عورة المراة اما النساء والمحارم
لقد قسمت الموضوع الى 3 اقسام
الاول :
عورة المراة امام محارمها من الرجال
الثاني :
عورة المراة امام النساء
الثالث :
عورة المراة امام الاطفال
وايد التنبيه ان الامر في عورة المراة امام النساء فيه اختلاف بين العلماء
الفريق الاول
ان عورتها امام النساء هي من السرة الى الركبة لكن هاذا من حيث التحديد فقط و لايعني ان تلبس المراة ما يستر ما بين السرة والركبة وتبقى عارية من فوق السرة فهذا لا يقبله العقل ولا الحشمة وحتى من قال بهذا يرى انه من الاحوط ان تستر المراة نفسها وتحتشم في لبسها
اما الفريق الثاني
فيرى ان عورة المراة امام النساء هي نفسها امام محارمها وهي مواضع الزينة فقط
كما قال الله تعالى "لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
وبالتالي فلا يجوز للمراة مطلقا ان تظهر غير مواضع الزينة امام النساء
وهذا شريط للشيخ الالباني يشرح فيه الامر يمكنكم تحميله على الرابط الاتي
http://www.alalbany.net/click/go.php?id=188عورة المراة امام محارمها من الرجال
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
الشيخ ابن باز رحمه الله
ُُُُُُُُُُُُُُُ
حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب